لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى شهادة شاهد لم يدلِ بها أمامها ولم يُمكَّن الخصوم من مناقشتها ومواجهتها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يجوز الاستناد الى شهادة شاهد لم يدل بها أمام المحكمة ولم يتح للخصوم فرصة مناقشتها.