• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المدعي الشخصي الطعن أصالة في قرار منع المحاكمة المبني على فقدان الدليل، ولا يطعن في قرار الاتهام إلا حيث يجيز القانون ذلك

لا يملك المدعي الشخصي الطعن استقلالاً في قرار منع المحاكمة إذا كان أساسه فقدان الدليل، ويقتصر حقه في الطعن على القرارات التي تقوم على مسائل قانونية محددة كعدم الاختصاص أو التقادم أو العفو أو انتفاء العناصر الجرمية أو عدم الفصل في سبب من أسباب الادعاء. كما أن قرارات الاتهام لا تقبل الطعن إلا من النيا...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1635 – قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم فقط بصراحة الفقرة الأولى من المادة 341 أصول جزائية. – يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل. – يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة إذ كان يستند الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء. 1 – بالنسبة للمطعون ضدهما فضل وعبد الرزاق. حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحمل القضية الى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجب لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 م.ج أجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع عليه إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير ثابتة لتقدير قضاءه الأساس من . وحيث أن القرار المطعون فيه نص يمنع محاكمة المطعون ضدهما لعدم قيام الأدلة بحقهما وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً. 2 – بالنسبة للمطعون ضدهما محمد وأحمد. حيث أن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والحكم فقط صراحة الفقرة (آ) من المادة 341 أ.م.ج. وحيث أن الطعن بهذا القرار بالنسبة للمتهمين المطعون ضدهما محمد وأحمد. الذين اتهما بالقتل العمد قدم من المدعي الشخصي وحده وهو لا يملك هذا الحق مما يقتضي رد الطعن شكلاً. لهذه الأسباب تقرر بالاجماع رد الطعن شكلاً.