• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفرض التضامن إلا على المحكوم عليهم عن جريمة واحدة

الحكم بالتضامن في الالتزامات الجزائية لا يكون إلا بين الأشخاص المحكوم عليهم عن جريمة واحدة، ولا يمتد إلى من حوكموا عن جرائم متعددة مستقلة وإن تماثلت في النوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ يحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة. إن نص المادة 141 عقوبات يوجب الحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة لا من أجل جرائم من نوع واحد معقدة مستقلة كل واحدة عن الأخرى.