• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة في أحكام محكمة النقض إلا إذا كانت فاصلة في الموضوع

طريق إعادة المحاكمة لا يرد على أحكام محكمة النقض إلا في حدود الأحكام التي تتضمن فصلاً في موضوع النزاع؛ فإذا لم تتصدَّ المحكمة للموضوع، انتفى محلّ إعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة أمام محكمة النقض الا في قراراتها الفاصلة في الموضوع المناقشة: الوقائع :طعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة النقض بتاريخ /۳/۲۸/ ۱۹٦٢ وقد أثير في وجه هذا الطعن دفع مؤداه أن المادة ٢٦٤ المعدلة من ق.أ.م لا تسوغ الطعن في أحكام محكمة النقض بطريق اعادة المحاكمة الا في حالة تصديها للموضوع في حين أن الحكم موضوع اعادة المحاكمة لم يفصل في الموضوع وانما انتهى الى رفض طلب النقض المرفوع ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف اجتهاد محكمة النقض : ان هذا الدفع صحيح في القانون لان سلطة محكمة النقض في حالة عدم الفصل في الموضوع تبقى قاصرة على تقرير المبادئ القانونية في النزاع والتسليم بها كما أثبتها الحكم المطعون فيه وان الحكم الذي تصدره بهذا الشأن يضع حدا للجدل حول هذه المبادئ القانونية بصورة لا يقبل معها هذا الحكم الطعن مرة أخرى ولو بطريق اعادة المحاكمة كما وأن هذا النظر يتفق مع أحكام المادة ٢٦٤ الآفة الذكر التي نصت على أن أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة الا في حالة تصديها للحكم في الموضوع ان هذا النص يستتبع رد طلب اعادة المحاكمة المرفوع ضد الحكم الذي لم تمارس فيه المحكمة سلطة الفصل في الموضوع مع تغريم طالبه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية عملا بالمادة ٢٤٧ من القانون المذكور .