• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الإجازة السنوية إلا العامل المتفرغ لخدمة رب العمل دون من يعمل ساعات محددة أو عند الحاجة

استحقاق الإجازة السنوية مرتبط بتفرغ العامل لخدمة رب العمل على نحو كامل، ولا يثبت لمن كانت علاقته بالعمل جزئية أو عرضية بحسب ساعات محددة أو عند الطلب.

نص الاجتهاد

ان الاجازات السنوية هي من حق العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة رب العمل وان العامل الذي يشتغل ساعات معينة لدى رب العمل او كلما اقتضت الحاجة اليه لايستحق الاجازات السنوية .