استحقاق الإجازة السنوية مرتبط بتفرغ العامل لخدمة رب العمل على نحو كامل، ولا يثبت لمن كانت علاقته بالعمل جزئية أو عرضية بحسب ساعات محددة أو عند الطلب.
ان الاجازات السنوية هي من حق العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة رب العمل وان العامل الذي يشتغل ساعات معينة لدى رب العمل او كلما اقتضت الحاجة اليه لايستحق الاجازات السنوية .