• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى مضبطة الهيئة الاختيارية في إثبات الوفاة أو الإعالة لأنها ليست من وسائل الإثبات المقررة قانوناً

الأوراق أو المحاضر الصادرة عن الهيئة الاختيارية لا تُعدّ من وسائل الإثبات القانونية إذا لم يرد بها نص، فلا تُقبل وحدها لإثبات الوفاة أو الإعالة.

نص الاجتهاد

ان مضبطة الهيئة الاختيارية ليست من وسائل الاثبات المعددة في قانون البينات وعليه فلا يصح الاستناد اليها في اثبات الوفاة والاعالة .