الأوراق أو المحاضر الصادرة عن الهيئة الاختيارية لا تُعدّ من وسائل الإثبات القانونية إذا لم يرد بها نص، فلا تُقبل وحدها لإثبات الوفاة أو الإعالة.
ان مضبطة الهيئة الاختيارية ليست من وسائل الاثبات المعددة في قانون البينات وعليه فلا يصح الاستناد اليها في اثبات الوفاة والاعالة .