• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة دعوى عامة - موظف - قانون مجلس تأديب

الدعوى الجزائية المقامة على موظف عن جرم ناشئ عن الوظيفة، إذا كانت قائمة على ادعاء شخصي، تتوقف على بقاء هذا الادعاء قائماً؛ فإذا زال بسقوطه وجب وقف الملاحقة وإحالة الموظف إلى مجلس التأديب قبل متابعة الدعوى أمام القضاء.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – دعوى عامة – إقامة – موظف – جرم ناشئة عن وظيفة – قانون مجلس تأديب المتهم موظف توفي على يده المغدور أثناء التعذيب في تحقيق عن جرم مسند إليه ) إن المادة / 28 / من قانون مجلس التأديب تنص على أنه لا يلاحق الموظف أمام القضاء ما لم تتوفر إحدى الحالات الثلاثة التالية : 1 – أن يكون الجرم مشهودا . 2 – أن يتخذ المتضرر صفة المدعي الشخصي ويدفع ما يترتب عليه قانونا في سلفة وكفالة . 3 – أن يقرر مجلس التأديب الإحالة للقضاء . وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الدعوى التي تقام على الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة بناء على إدعاء مد شخصي تتوقف على وجود هذا المدعي فإذا أسقط دعواه وجب التوقف عن السير بالدعوى المقامة وإحالة الموظف على مجلس التأديب قبل إحالته للقضاء . – ق 231 جناية