• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة النقض أن تنيب محكمة الموضوع لسماع إفادات الشهود وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم

يجوز لمحكمة النقض، في الأصول الجزائية، أن تنيب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لسماع إفادات الشهود، ويلتزم القاضي المناب بإجراء السماع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – محكمة نقض – إنابة محكمة موضوع لمحكمة النقض ان تنيب المحكمة مصدرة الحكم المطعون في لسماع إفادات الشهود وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم . – جزائية