يجوز لمحكمة النقض، في الأصول الجزائية، أن تنيب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لسماع إفادات الشهود، ويلتزم القاضي المناب بإجراء السماع.
أصول جزائية – محكمة نقض – إنابة محكمة موضوع لمحكمة النقض ان تنيب المحكمة مصدرة الحكم المطعون في لسماع إفادات الشهود وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم . – جزائية