• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إثبات قرار الندب وبياناته في ضبط المحاكمة وإلا بطل التشكيل والإجراءات وما ترتب عليها

إذا فقدت المحكمة نصابها وانتدبت أحد قضاتها لإكماله وجب أن يثبت في الضبط رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته، وإلا اعتبر تشكيلها وإجراءاتها معيبين بعيب من النظام العام يترتب عليه بطلان يمتد إلى الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – ندب – شروط – ضبط جلسة – نقض لعيب في إجراءات يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتداب أحد القضاة لإكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم وقرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره لأن قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام وبطلان الإجراءات تمتد إلى الحكم ومادام النقض متعلقا بالإجراءات فمن المتوجب إعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم وعلى هذا الاجتهاد . – جزائية