أوامر قاضي الإحالة الصادرة بالظن والإحالة لا تعد من القرارات القابلة للطعن بالنقض، والطعن الوارد عليها يُرد شكلاً لعدم القبول.
أصول جزائية – قرار قاضي إحالة – طعن وحيث ان الطعن واقع من النيابة العامة على قرار قاضي الإحالة بالظن والإحالة على محكمة البداية وهو لا يقبل الطعن بطريق النقض الأمر الذي يقتضي رده شكلا . 199- ق 144 جناية