يترتب على ترك العاملة العمل بإرادتها قبل عقد الزواج سقوط حقها في تعويض الإنذار ومنحة الزواج، متى كان الترك سابقاً على تحقق سبب الاستحقاق المرتبط بالزواج.
اذا وقع ترك العاملة للعمل من تلقاء نفسها قبل عقد الزواج فإنه يحرمها من تعويض الإنذار ومنحه الزواج .