• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك العاملة العمل من تلقاء نفسها قبل الزواج يسقط حقها في تعويض الإنذار ومنحة الزواج

يترتب على ترك العاملة العمل بإرادتها قبل عقد الزواج سقوط حقها في تعويض الإنذار ومنحة الزواج، متى كان الترك سابقاً على تحقق سبب الاستحقاق المرتبط بالزواج.

نص الاجتهاد

اذا وقع ترك العاملة للعمل من تلقاء نفسها قبل عقد الزواج فإنه يحرمها من تعويض الإنذار ومنحه الزواج .