لا يُعمل بنظام الاستفسار عن إرادة الخصم بشأن الورقة المزعومة التزوير إلا عندما يثار الادعاء بالتزوير على ورقة مبرزة أثناء الدعوى، وتبقى الورقة قابلة للاحتجاج بها ما لم يَسكت الخصم أو ينفِ نيته استعمالها ضمن الأجل المحدد؛ أما إذا كانت الورقة قد استُعملت بالفعل أو لم تعد ملكاً للخصم، فلا ينطبق هذا الإ...
أصول جزائية – تزوير – إدعاء به ومعرض دعوى جزائية – مادة 39 – و 391 مجال تطبيق المادتين / 39 – و391 / جزائية هو في حال إدعاء أحد الخصمين أثناء الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة عندئذ يسأل خصمه هل في نيته استعمالها فإذا أجاب بالنفي أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى بينما ليس في هذه القضية شيء من ذلك ، والكتب المزورة تم استعمالها هنا ولم تعد ملكا للمطعون ضده لأنها تتعلق بأصحابها الذين دفعوا قيمتها للمالية وأخذوا إشعارات بذلك وإتلافها من قبله لا يغير من الأمر شيء . 199- ق 153 جناية