• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أصر المتهم على عرض المواد المتعلقة بالجرم وجب على المحكمة إجابته وإلا كان الحكم عرضة للنقض

إذا كان عرض المواد المتعلقة بالجرم على المتهم إجراءً اختيارياً في الأصل، فإن إصرار المتهم على طلبه يوجب على المحكمة إجابته، ويُعدّ عدم الاستجابة لهذا الطلب خطأً إجرائياً يوجب النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – محاكمة – جنايات – عرض مواد جرمية وحيث ان عرض المواد المتعلقة بالجرم على المتهم من قبل رئيس المحكمة / مادة 298 جزائية / وإن كان اختياريا من حيث المبدأ إلا أنه في حال إصرار المتهم على ذلك فإن عدم إجابة طلبه موجب للنقض . 199- ق 48 جناية