إذا شاب ضبط جلسة المحاكمة خطأ في اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة فإن هذا الخطأ يورث البطلان في المحاكمة ويمتد أثره إلى الحكم.
أصول جزائية – محاكمة – ضبط – اسم عضو هيئة – خطأ فيه إن الخطأ في ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في جلسة المحاكمة يورث البطلان فيها ويؤثر في الحكم . 199- ق 178 جناية