• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب البطلان على الخطأ في ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة ويؤثر في الحكم

إذا شاب ضبط جلسة المحاكمة خطأ في اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة فإن هذا الخطأ يورث البطلان في المحاكمة ويمتد أثره إلى الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – محاكمة – ضبط – اسم عضو هيئة – خطأ فيه إن الخطأ في ذكر اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة في جلسة المحاكمة يورث البطلان فيها ويؤثر في الحكم . 199- ق 178 جناية