• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تفصل أولاً في قبول الاعتراض شكلاً، ويُعد إغفالها ذلك قبولاً ضمنياً له، ولا يجوز إلزام المعترض بحضور جميع الجلسات بعد قبول اعتراضه

حضور المعترض يفرض على المحكمة أن تبدأ بالتحقق من قبول الاعتراض شكلاً، ويُعدّ سكوتها عن ذلك قبولاً ضمنياً متى كان للمعترض مصلحة. وبعد قبول الاعتراض لا يُلزم المعترض بملازمة جميع الجلسات، بل تسري عليه أحكام التغيب شأنه شأن أي خصم في دعوى عادية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – اعتراض – شروط – حضور – قبول في حال حضور المعترض يترتب على المحكمة أن تبت ابتداء بقبول الاعتراض شكلا وذهولها عن البت فيما ذكر إنما يعني قبولها الاعتراض ضمنا تأسيسا على أنه له مصلحة في ذلك ومن مبادئ العدل أن لا يجبر المعترض على حضور جميع جلسات المحاكمة وحكمه في ذلك حكم أي مدع آخر في دعوى عادية غير اعتراضية بعد قبول اعتراضه ضمنا وله أن يتغيب لتسري بحقه قواعد وأصول التغيب التي رتبها القانون . – ق 92 أحداث