إذا كان الحكم غيابياً جاز للمحكوم عليه أن يطعن فيه بالاعتراض أو بالاستئناف مباشرة، غير أن اختيار الاستئناف مباشرة يُسقط حقه في الاعتراض لاعتبار ذلك تنازلاً ضمنياً عنه.
أصول جزائية – اعتراض – استئناف – خيار للمحكوم عليه للمحكوم عليه الخيار بين أن يعترض على الحكم الغيابي أو يسلك طريق الاستئناف رأسا تنازلا منه بذلك عن حقه بالاعتراض . – ق 212 جزائية