• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تلاوة محاضر الجلسات السابقة عند تبدل هيئة المحكمة قبل سماع رأي العضو الجديد وإلا بطلت الإجراءات

عند تبدل هيئة المحكمة في الدعوى الجزائية يجب إعادة تلاوة ما سبق من محاضر الجلسات والإجراءات الجوهرية في محضر الجلسة، مع سماع رأي العضو الجديد بعد التلاوة، وإلا كانت الإجراءات اللاحقة باطلة ويكون الحكم عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – محاكمة – شفهية – تبدل هيئة – تلاوة لا يكفي مجرد صدور قرار بتلاوة الجلسة السابقة دون أن تثبت المحكمة بمحضر جلستها أنه تليت محاضر الجلسات السابقة ثم تسمع رأي العضو الجديد بعد الانتهاء من تلاوتها فعلا وإن عدم مراعاة ذلك موجب للنقض بأمر خطي . – ق 231 عسكرية وحيث أنه كان من واجب المحكمة بهيئتها الجديدة بجلسة. تلاوة محضر الجلسة السابقة للتبدل الحاصل في الهيئة ذلك أنه تم فيها إجراءات جوهرية من شأنها التأثير على صدور الحكم حيث تلي فيها استدعاء الاستئناف وإيصال التأمين والقرار المستأنف وكافة الأوراق ورفت الجلسة للتدقيق مما يجعل الإجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة . – 227 جزائية – ق 217 جزائية