لا يصحّ تأسيس القناعة القضائية في الدعوى الجزائية على إنكار المدعى عليه وحده قبل استكمال التحقيقات اللازمة، إذ يتعيّن استجلاء الحقيقة بإتمام التحقيق أولاً.
أصول جزائية – حكم – قبل استكمال تحقيق لا يكفي تكوين القناعة من إفادة المدعى عليه والمتضمنة إنكاره الجرم دون استكمال التحقيق . – عسكرية