• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تكوين قناعة المحكمة قبل استكمال التحقيق وسماع الأدلة اللازمة

لا يصحّ تأسيس القناعة القضائية في الدعوى الجزائية على إنكار المدعى عليه وحده قبل استكمال التحقيقات اللازمة، إذ يتعيّن استجلاء الحقيقة بإتمام التحقيق أولاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – حكم – قبل استكمال تحقيق لا يكفي تكوين القناعة من إفادة المدعى عليه والمتضمنة إنكاره الجرم دون استكمال التحقيق . – عسكرية