لا يُعتدّ بالاعتراف إذا ثبت أنه انتزع بالضغط أو الإكراه أو الخديعة، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة الاعتراف ومدى سلامته، كما يجوز للمتهم الرجوع عن أقواله الأولية في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة.
أصول جزائية – بينات – اعتراف – رجوع عنه – إكراه – تقدير إن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية وتطرح كل دليل يشوبه أو يتطرق إليه شك ولا يسوغ في شرعها أن يستند إلى دليل أخذ بالضغط أو الإكراه أو الخديعة والاحتيال وتتأذى العدالة من وقوع العقوبة ببريء وترك الجاني بلا عقاب وإن الأدلة يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. – جزائية استقر الاجتهاد على أن الظنين غير ملزم بأقواله الأولية وإن بإمكانه الرجوع عنها وأن ينفي التهمة عن نفسه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة . – ق 98 جناية إنكار المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لا ينفي اعترافه أمام رجال الشرطة . – جزائية الاعتراف دليل وتقديره مسألة تخص محكمة الموضوع وكذا كونه صحيحا وغير مشوب بشائبة الضغط . – اقتصادية