إذا وجد نص خاص ينظم الإجازات والدوام لفئة مهنية معينة بصورة شاملة، وكان قد عالج بدل الإجازة السنوية صراحة أو ضمناً، امتنع تطبيق النصوص العامة في قانون العمل على هذه المسألة.
ان المواد 19 – 29 من القانون 474 تاريخ 949/2/27 المتعلق بأرباب الشعائر الدينية قد نظمت الاجازات وكيفية الدوام آخذة بعين الاعتبار مقتضيات المصلحة العامة وطبيعة العمل في الجوامع والمساجد مما لم يعد معه من سبيل للرجوع الى قانون العمل امام صراحة النص الخاص بالنسبة الى بدلات الاجازات السنوية