• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النص الخاص الذي ينظم إجازات أرباب الشعائر الدينية ودوامهم يَغلب على أحكام قانون العمل في بدل الإجازة السنوية

إذا وجد نص خاص ينظم الإجازات والدوام لفئة مهنية معينة بصورة شاملة، وكان قد عالج بدل الإجازة السنوية صراحة أو ضمناً، امتنع تطبيق النصوص العامة في قانون العمل على هذه المسألة.

نص الاجتهاد

ان المواد 19 – 29 من القانون 474 تاريخ 949/2/27 المتعلق بأرباب الشعائر الدينية قد نظمت الاجازات وكيفية الدوام آخذة بعين الاعتبار مقتضيات المصلحة العامة وطبيعة العمل في الجوامع والمساجد مما لم يعد معه من سبيل للرجوع الى قانون العمل امام صراحة النص الخاص بالنسبة الى بدلات الاجازات السنوية