استجواب المدعى عليه من اختصاص القضاء، ولا يملك رجال الشرطة إجراءه ولو فُوِّضوا بالتحقيق؛ ويظل اعتراف المدعى عليه لدى الشرطة غير ذي قيمة متى كان القضاء قد وضع يده على الدعوى.
أصول جزائية – تفويض بتحقيق – لرجال شرطة – استجواب مدعى عليه – اعتراف لا قيمة لاعتراف المدعى عليه لدى الشرطة بعد أن يضع القضاء يده على الدعوى ولو وجد تفويض بذلك من قبل القضاء . وحتى في حال وجود تفويض فإنه يقتصر على المعاملات التحقيقية باستثناء استجواب المدعى عليه . 199- ق 1 – 1 و 133 جناية