الضبط الصادر عن المخابرات في المواد الجزائية ليس له قوة ثبوتية مُلزِمة بذاته، وإنما يُعدّ عنصراً من عناصر الإثبات يجوز للمحكمة الأخذ به متى ناقشته ووزنته مع باقي الأدلة، ولا سيما إذا تعزّز باعتراف المتهم وبأدلة مادية مؤيدة.
أصول جزائية – بينات – ضبط مخابرات وحيث انه وإن كانت الضبوط المنظمة من قبل عناصر المخابرات ليست لها قوة ثبوتية في القضايا الجزائية إلا أنها دليل من الأدلة جملة يجب أن تخضع للمناقشة والتمحيص خاصة وأن المطعون ضدهم اعترفوا بإدخال الدراجات من لبنان وهذا الاعتراف اقترن بالمصادرة العينية ولم يقدموا من الأدلة ما ينفي هذا الاعتراف وعدم الأخذ به.) . 199- ق 18 – جناية