• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستخلص قناعتها من دليل واحد أو من مجموعة قرائن متساندة ويجب ألا تعتمد الخبرة الطبية إلا بعد مناقشة ظروف الدعوى وملابسات الوفاة

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ اعتمادها على الخبرة الطبية وحدها لا يكون سائغاً إذا كانت الخبرة قائمة على المعاينة المجردة للجثة ولم تُناقش معها أقوال الأطراف والملابسات الكاملة المؤدية إلى الوفاة؛ إذ يجب أن تتساند الخبرة مع باقي عناصر الدعوى والقرائن المكوِّنة لاقتناع المحكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – ببينات – خبرة – تقدير محكمة إن قناعة المحكمة قد تكون من دليل واحد ومن مجموعة من الأدلة أو من شذرات متفرقة من الظروف والوقائع التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعتها . – ق 93 أحداث لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بتقارير الخبرة الطبية المسندة إلى ما شاهده الأطباء على الجثة دون أن تناقش أقوال أطراف الدعوى ووقائعها وجميع الظروف والملابسات التي أدت إلى الوفاة أثناء إجراء عملية جراحية . – جزائية