العطف الجرمي، بوصفه قولاً أو إسناداً، لا يصلح وحده أساساً للإدانة ما لم يتساند مع دليلٍ آخر أو قرينةٍ كافيةٍ تُكسبه قوة الإثبات.
أصول جزائية – بينات – عطف جرمي إن العطف الجرمي ليس بالدليل القاطع ولا البينة المؤكدة للواقع وهو قول يفتقر إلى قيام ما يعززه من دليل أو قرينة تحمل المحكمة القول باعتماده في الإدانة - ق 88 أحداث