• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطف الجرمي لا يكفي بذاته للإدانة ما لم تؤيده قرينة أو دليل يعززه

العطف الجرمي، بوصفه قولاً أو إسناداً، لا يصلح وحده أساساً للإدانة ما لم يتساند مع دليلٍ آخر أو قرينةٍ كافيةٍ تُكسبه قوة الإثبات.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – بينات – عطف جرمي إن العطف الجرمي ليس بالدليل القاطع ولا البينة المؤكدة للواقع وهو قول يفتقر إلى قيام ما يعززه من دليل أو قرينة تحمل المحكمة القول باعتماده في الإدانة - ق 88 أحداث