• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاكتفاء بوقائع الدعوى ومستنداتها دون الاستعانة بالخبرة متى كانت كافية لتكوين اقتناعها بصحة العقد أو تزويره

الخبرة في التزوير ليست إجراءً حتمياً إذا كانت أوراق الدعوى ووقائعها كافية لتكوين قناعة المحكمة بصحة المحرر أو تزويره.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – بينات – تزوير القاضي غير ملزم بإجراء الخبرة إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعه بصحة العقد أو تزويره . 199 – ق 62 جناية