الخبرة في التزوير ليست إجراءً حتمياً إذا كانت أوراق الدعوى ووقائعها كافية لتكوين قناعة المحكمة بصحة المحرر أو تزويره.
أصول جزائية – بينات – تزوير القاضي غير ملزم بإجراء الخبرة إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعه بصحة العقد أو تزويره . 199 – ق 62 جناية