• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على عاتق النيابة العامة إثبات ما يخالف الوقائع التي يدفع بها المتهم

إذا أورد المتهم في دفاعه وقائعَ معينةً، فإن عبء إثبات ما يخالفها يقع على عاتق النيابة العامة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – بينات – عبء إثبات إن عبء إثبات ما يخالف الوقائع التي يوردها المتهم في دفوعه يقع على عاتق النيابة العامة . – جزائية