إذا أورد المتهم في دفاعه وقائعَ معينةً، فإن عبء إثبات ما يخالفها يقع على عاتق النيابة العامة.
أصول جزائية – بينات – عبء إثبات إن عبء إثبات ما يخالف الوقائع التي يوردها المتهم في دفوعه يقع على عاتق النيابة العامة . – جزائية