يشترط لقبول الاستئناف شكلاً إرفاق صورة القرار المستأنف، وإلا جاز للمحكمة ردّه شكلاً لعيبٍ إجرائي.
أصول جزائية – فقدان نص فيه – قانون عام حيث أن المحكمة قضت برد الاستئناف شكلا لعدم إرفاق صورة عن القرار المستأنف فيكون حكمها صحيح . – ق 239 جزائية