• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رد الاستئناف شكلاً عند عدم إرفاق صورة القرار المستأنف

يشترط لقبول الاستئناف شكلاً إرفاق صورة القرار المستأنف، وإلا جاز للمحكمة ردّه شكلاً لعيبٍ إجرائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – فقدان نص فيه – قانون عام حيث أن المحكمة قضت برد الاستئناف شكلا لعدم إرفاق صورة عن القرار المستأنف فيكون حكمها صحيح . – ق 239 جزائية