• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار منع المحاكمة لا يكتسب حجية الأمر المقضي ولا تكتسب القرارات المبنية عليه الدرجة القطعية

قرار منع المحاكمة لا يحوز حجية الشيء المقضي به، وبالتالي لا تكتسب القرارات أو التدابير التي تُبنى عليه حجية نهائية لمجرد صدوره.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – قرار منع محاكمة – حجية قرار منع المحاكمة لا يكتسب قوة القضية المنقضية وما بني عليه من قرارات لا تكتسب الدرجة القطعية أيضا كالوضع في مأوى احترازي ) . 199- ق 154 جناية