قرار منع المحاكمة لا يحوز حجية الشيء المقضي به، وبالتالي لا تكتسب القرارات أو التدابير التي تُبنى عليه حجية نهائية لمجرد صدوره.
أصول جزائية – قرار منع محاكمة – حجية قرار منع المحاكمة لا يكتسب قوة القضية المنقضية وما بني عليه من قرارات لا تكتسب الدرجة القطعية أيضا كالوضع في مأوى احترازي ) . 199- ق 154 جناية