يُراعى في إخلاء السبيل نوع الجرم وصفته وخطورته ومدى كفاية مدة التوقيف لتحقيق أغراضه؛ فإذا كان الجرم جناية خطيرة كالشروع بالقتل قصداً وكانت مدة التوقيف غير كافية، جاز نقض قرار الإخلاء والإبقاء على التوقيف.
أصول جزائية – إخلاء سبيل – مراعاة نوع جرم لئن كان التوقيف تدبيرا احترازيا إلا أنه لم يستوف أغراضه في هذه القضية فلماهية الجرم الشروع بالقتل قصدا ) ولكونه جنائي الوصف ولعدم كفاية مدة التوقيف لذا يكون الطعن واردا على القرار مما يوجب النقض وإبقاء المدعى عليه موقوفا . – ق 221 عسكرية