إذا تبدّلت هيئة المحكمة أثناء المحاكمة الشفهية، لزم تلاوة محاضر الجلسات السابقة وإثبات هذه التلاوة في محضر كل جلسة، ولا يغني عن ذلك مجرد النص على موافقة العضو الجديد على ما سبق من إجراءات؛ وإلا وقع بطلان أو مخالفة إجرائية صريحة.
أصول جزائية – بينات – محاكمة – شفهية – تبدل هيئة – تلاوة ضبط حيث أن المحكمة وأثناء تبدل الهيئة الحاكمة بجلسة. وبجلسة. التالية لها لم تدون في متن الضبط لهاتين الجلستين أنه جرت تلاوة للضبوط السابقة وأن اكتفاء المحكمة بذكرها أن العضو الجديد وافق على الإجراءات السابقة فهذا غير كاف ولابد من تلاوة الضبوط السابقة فعلا وذكر ذلك في كل جلسة أثناء تبديل الهيئة الحاكمة وإلا عد ذلك مخالفة صريحة للمادة / 176 / أصول جزائية . – ق 219 عسكرية