يُستفاد القبول الضمني بتعديل الأجر من استمرار العامل في العمل بعد تخفيض أجرته، ما لم ينزل الأجر إلى ما دون الحد الأدنى القانوني؛ أما تكليف العامل بعمل غير متفق عليه فلا يجوز إذا كان التغيير جوهرياً.
ليس لرب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه استمرار العامل بالعمل بعد تخفيض أجرته. المناقشة: الفقرة الأخيرة من المادة 57 من قانون العمل برقم 91 والمادة 87 من قانون العمل السابق رقم 279 تجيزان لرب العمل ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا كان لايختلف عنه اختلافا جوهريا كما ان البند الثاني من المادة المذكورة والمادة 155 من قانون العمل السابق تجيزان للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان اذا لم يقم صاحب العمل ازاء العامل بالتزاماته طبقا لاحكام هذا القانون فاستمرار العامل في خدمة رب العمل في حال تخفيض اجرته يعتبر رضوخا منه لايجيز له المطالبة بفرق الاجرة مالم تكن الاجرة الجديدة دون الحد الادنى للاجرة المقررة بمقتضى قرار الحد الادنى للاجرة .