• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم القضاء الجزائي بالتعويض إلا عن الضرر المباشر الناشئ عن الجريمة وتبقى المطالبة بما سواه من اختصاص القضاء المدني

التعويض أمام القضاء الجزائي لا يُحكم به إلا عن الضرر المباشر الناتج عن الجريمة، أما المطالبات المدنية غير المباشرة أو المستقلة عن أثر الجريمة فتُرفع أمام القضاء المدني.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – دعوى شخصية – جرم – محكمة جزائية – لا يضار طاعن بطعنه القضاء الجزائي لا يحكم بالتعويض ما لم يكن الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة ، وعليه فإن الحكم للطاعن أمام القضاء الجزائي من جراء استرداد المالك لبضاعته المسروقة وعدم إعادة الثمن له من قبل المطعون ضده لا يقوم على أساس لأن مكان هذه المطالبة هو القضاء المدني . والطعن في غير محله والمحكمة تكتفي بالتنويه إلى ذلك لأن الطاعن لا يضار بطعنه . 199- ق 64 جناية