الدفوع الموضوعية، ومنها الدفع بالجنون أو المرض النفسي، لا تُقبل إذا أُثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب عرضها على محكمة الموضوع وتمكينها من التحقيق فيها.
أصول جزائية – نقض – دفع موضوعي لأول مرة – دفع بجنون لا يجوز الدفع بالإصابة بمرض نفسي لأول مرة أمام النقض . – جزائية