• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الدفع بالجنون لأول مرة أمام النقض

الدفوع الموضوعية، ومنها الدفع بالجنون أو المرض النفسي، لا تُقبل إذا أُثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب عرضها على محكمة الموضوع وتمكينها من التحقيق فيها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – نقض – دفع موضوعي لأول مرة – دفع بجنون لا يجوز الدفع بالإصابة بمرض نفسي لأول مرة أمام النقض . – جزائية