اتباع محكمة الإحالة لقرار النقض يمنع الطاعن من تجديد إثارة أسباب طعن أخرى على ذات الحكم في حدود المسألة التي حسمها قرار النقض.
أصول جزائية – نقض – اتباع نقض – أسباب نفسها إتباع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لقرار النقض يمنع الطاعن من إثارة أسباب أخرى للطعن مجددا . – جزائية