• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتباع المحكمة لقرار النقض يمنع الطاعن من إثارة أسباب طعن جديدة مرة أخرى

اتباع محكمة الإحالة لقرار النقض يمنع الطاعن من تجديد إثارة أسباب طعن أخرى على ذات الحكم في حدود المسألة التي حسمها قرار النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – نقض – اتباع نقض – أسباب نفسها إتباع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لقرار النقض يمنع الطاعن من إثارة أسباب أخرى للطعن مجددا . – جزائية