• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل عضو النيابة العامة عن امتناعه عن الطعن متى كان ذلك سبباً في ضياع حق الخصوم

امتناع النيابة العامة عن الطعن في الأحكام، متى كان ذلك من مقتضيات واجبها، يرتب مسؤوليتها القانونية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – طعن – عدم طعن نيابة عامة – مسؤولية عدم طعن النيابة العامة يستوجب مساءلتها . – اقتصادية