• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم غيابي وطعن في الحقوق الشخصية والعامة

تحديد التعويض في الحكم الجزائي يصبح نهائياً إذا لم يطعن الإدعاء الشخصي به ضمن المدة القانونية، ولا يجوز له لاحقاً إعادة مناقشته. كما أن سكوت النيابة العامة عن الطعن في شق العقوبة يقتضي رد طعن الإدعاء الشخصي إذا انصبّ على ما يتصل بهذا الشق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – حكم غيابي – طعن – حقوق شخصية وحق عام تحديد التعويض وعدم طعن الإدعاء الشخصي به في الوقت المحدد يجعله نهائيا ، وعدم طعن النيابة لجهة العقوبة يوجب رد الطعن من جهة الإدعاء الشخصي به . – جزائية