تحديد التعويض في الحكم الجزائي يصبح نهائياً إذا لم يطعن الإدعاء الشخصي به ضمن المدة القانونية، ولا يجوز له لاحقاً إعادة مناقشته. كما أن سكوت النيابة العامة عن الطعن في شق العقوبة يقتضي رد طعن الإدعاء الشخصي إذا انصبّ على ما يتصل بهذا الشق.
أصول جزائية – حكم غيابي – طعن – حقوق شخصية وحق عام تحديد التعويض وعدم طعن الإدعاء الشخصي به في الوقت المحدد يجعله نهائيا ، وعدم طعن النيابة لجهة العقوبة يوجب رد الطعن من جهة الإدعاء الشخصي به . – جزائية