• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المدعي الشخصي في الطعن بتقدير التعويض إذا لم يطعن بالحكم الغيابي رغم فتح باب الطعن له ويكتسب المحكوم عليه هذا التقدير حقا لا يجوز زيادته

قبول المدّعي الشخصي بحكمٍ غيابيٍّ تضمّن تعويضاً له دون استعمال حق الطعن في الميعاد يسقط حقه في الطعن لاحقاً لزيادة التعويض، ويحول دون تعديل المبلغ المحكوم به لمصلحته لأنه أصبح حقاً مكتسباً للمحكوم عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – حكم غيابي – طعن – مدع شخصي وحيث أنه سبق أن حوكم المطعون ضده غيابيا وحكم عليه بتعويض للمدعي الشخصي ولم يطعن المدعي المذكور بهذا القرار رغم أن باب الطعن كان مفتوحا بموجب المادة / 339 / جزائية مما يعني أنه قبل بهذا المبلغ ورضخ للحكم ولم يعد من حقه أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بالإضافة إلى أن المبلغ المذكور أصبح حقا مكتسبا للمحكوم عليه بحيث لا يجوز زيادته . 199- ق 15 – جناية