لا يقبل الطعن استقلالاً في القرار الذي يقتصر على إعلان عدم الاختصاص أو ترقين الدعوى وإحالتها أو إيداعها للمرجع المختص، متى لم يترتب عليه منع السير في الدعوى أو إنهاؤها.
أصول جزائية – طعن – قابلية قرار لطعن – باختصاص عن القرار القاضي بإعلان عدم الاختصاص لا يبنى عليه منع السير في الدعوى والطعن في هذا القرار يستوجب الرد شكلا . – ق 4 اقتصادية وحيث أن قرار ترقين الدعوى من سجل الأساس وإيداعها إلى محكمة النقض للبت بالطعن الواقع على قرار الاتهام لا يوقف السير في الدعوى فيغدو الطعن في هذا القرار أيضا غير مقبول شكلا . – ق 36 – جناية إن إعلان المحكمة عدم اختصاصها وإيداع الأوراق النيابة العامة لإحالتها إلى المرجع المختص لا يبنى عليه منع السير في الدعوى وقرارها لا يقبل الطعن . – ق 25