قرار منع المحاكمة الصادر لسبب قانوني، لا لعدم كفاية الأدلة، يُعامل معاملة رد الدعوى ويكون قابلاً للطعن من المدعي الشخصي استقلالاً، ولو لم تطعن به النيابة العامة أو لم يُقبل طعنها شكلاً.
أصول جزائية – قرار قاضي إحالة – طعن – مدع شخصي إذا كان منع المحاكمة لسبب قانونيي قبل الطعن طعنا أصليا من المدعي الشخصي . وحيث أن القرار المطعون فيه يتضمن منع المحاكمة من الجرم المسند للمطعون ضده كونه لا يشكل جرما بتعليل مفاده عدم إمكان المدعي الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالسند المدعى تزويره ، وعدم وقوع ضرر لوزارة الزراعة ) أي أن منع المحاكمة لم يكن لعدم كفاية الأدلة وإنما لسبب يقبل المناقشة أمام محكمة النقض وهو بمثابة رد الدعوى وبالتالي فهذا القرار قابل للطعن من قبل المدعي الشخصي ولو لم تطعن النيابة العامة به أو لم يقبل طعنها شكلا . 199- ق 153 جناية