• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي اللاحق للحكم يوجب نقضه لتأثيره في الدعوى

إذا طرأ إسقاطٌ للحق الشخصي بعد صدور حكم الموضوع وكان لهذا الإسقاط أثرٌ في الدعوى، تعيّن نقض الحكم تمكيناً للخصوم من إبداء دفوعهم على ضوء المستجد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – طعن – نقض – سبب – إسقاط حق شخصي على الطاعن أن يحدد الأسباب التي يؤسس عليها طعنه . – جزائية إن إسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستوجب النقض لما لهذا الإسقاط من تأثير على دعوى الحق العام أو الحق الشخصي . – ق 15 لما كانت الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي وقد تم إسقاط هذا الحق بوثيقة المدعي ولما كان ذلك يتيح للطاعن إثارة دفوعه لدى محكمة الموضوع لذلك تقرر نقض الحكم . – ق 37 جنحة