إذا طرأ إسقاطٌ للحق الشخصي بعد صدور حكم الموضوع وكان لهذا الإسقاط أثرٌ في الدعوى، تعيّن نقض الحكم تمكيناً للخصوم من إبداء دفوعهم على ضوء المستجد.
أصول جزائية – طعن – نقض – سبب – إسقاط حق شخصي على الطاعن أن يحدد الأسباب التي يؤسس عليها طعنه . – جزائية إن إسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستوجب النقض لما لهذا الإسقاط من تأثير على دعوى الحق العام أو الحق الشخصي . – ق 15 لما كانت الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي وقد تم إسقاط هذا الحق بوثيقة المدعي ولما كان ذلك يتيح للطاعن إثارة دفوعه لدى محكمة الموضوع لذلك تقرر نقض الحكم . – ق 37 جنحة