القرار الصادر عن قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى جهة قضائية أخرى لعدم الاختصاص يُعدّ من القرارات القابلة للطعن من قبل المدعي الشخصي، لأنه يمسّ اختصاص المحكمة ويترتب عليه أثر مباشر على حقوقه.
أصول جزائية – قرار قاضي إحالة – طعن – مدع شخصي وحيث أن قرار الإضبارة بوضعها الراهن إلى محكمة الميدان العسكرية من قبل قاضي الإحالة يقبل الطعن من قبل المدعي الشخصي أصليا لأنه يقضي بعدم الاختصاص . 199- ق 147 جناية