• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقبل المدعي الشخصي الطعن في قرار قاضي الإحالة بوضع الدعوى لدى محكمة غير مختصة لأنه ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص

القرار الصادر عن قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى جهة قضائية أخرى لعدم الاختصاص يُعدّ من القرارات القابلة للطعن من قبل المدعي الشخصي، لأنه يمسّ اختصاص المحكمة ويترتب عليه أثر مباشر على حقوقه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – قرار قاضي إحالة – طعن – مدع شخصي وحيث أن قرار الإضبارة بوضعها الراهن إلى محكمة الميدان العسكرية من قبل قاضي الإحالة يقبل الطعن من قبل المدعي الشخصي أصليا لأنه يقضي بعدم الاختصاص . 199- ق 147 جناية