• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري قانون العمل بأثر رجعي على انتهاء علاقة العمل السابقة على شموله العمال

الأحكام القانونية التي تُنشئ حقوقاً أو تعويضات جديدة لا تطبق على علاقةٍ عملٍ انتهت قبل تاريخ سريانها أو قبل شمول الفئة العاملة بها، ما لم يرد نصّ صريحٌ بإعمالها رجعياً.

نص الاجتهاد

ليس لقانون العمل مفعول رجعي المناقشة: إذا كانت خدمة العامل لدى وزارة الزراعة قد انتهت قبل أن تصبح أحكام قانون العلم 91 شاملة لعمال الدولة بمقتضى القرار 134 تاريخ 1960 فإن الحكم له بالتعويضات بالاستناد لأحكام القانون 91 لا يرتكز على أساس قانوني سليم