الأحكام القانونية التي تُنشئ حقوقاً أو تعويضات جديدة لا تطبق على علاقةٍ عملٍ انتهت قبل تاريخ سريانها أو قبل شمول الفئة العاملة بها، ما لم يرد نصّ صريحٌ بإعمالها رجعياً.
ليس لقانون العمل مفعول رجعي المناقشة: إذا كانت خدمة العامل لدى وزارة الزراعة قد انتهت قبل أن تصبح أحكام قانون العلم 91 شاملة لعمال الدولة بمقتضى القرار 134 تاريخ 1960 فإن الحكم له بالتعويضات بالاستناد لأحكام القانون 91 لا يرتكز على أساس قانوني سليم