• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تورد جميع الأدلة التي استندت إليها مع ملخص عن كل دليل ومناقشته وإلا كان حكمها مشوباً بالنقص الموجب للنقض

وجوب اشتمال الحكم الجزائي على عرضٍ كاملٍ للأدلة التي استمعت إليها المحكمة وبيانٍ موجزٍ لمضمون كل دليل ومناقشته، وعدم جواز اجتزاء شهادةٍ أو إغفال بعض الأدلة المؤثرة، وإلا شاب الحكم القصور في التعليل الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – حكم – تعليل – ذكر ملخص أدلة وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت على شهادة الشاهدين. وأوردت في حقل الأدلة شهادة. كاملة بينما اجتزأت من شهادة الشاهد. القسم الذي لا يتعارض مع ما أفاد به مما يعرض حكمها للنقض . – 362 جناية لابد من ذكر جميع الأدلة التي استمعت إليها المحكمة في جلساتها مع ملخص عن كل دليل ومناقشته على ضوء واقعة الدعوى وإن ذكر القرار بعض الأدلة وإغفاله البعض الآخر دون ما ذكر ملخص عنها يعرض للنقض . – ق 238 عسكرية