لا يتحقق وصف التواري عن الأنظار، في أثره القانوني، إلا بالنسبة إلى الشخص المطلوب بمذكرة قبض أو توقيف؛ أما من أُخلي سبيله ثم غاب عن الجلسات من دون إعادة تنفيذ مذكرات القبض بحقه، فلا يُعامل كمطلوب قبض ولا يُستبعد من الاستفادة من العفو.
أصول جزائية – طعن – تواري عن أنظار المقصود بالتواري عن الأنظار هو الشخص المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض وأثناء المحاكمة أخلي سبيل الطاعن ثم تغيب عن حضور الجلسة فقررت المحكمة اعتباره فارا ومحاكمته وفقا لذلك إلا أنها لم تقرر إعادة تنفيذ مذكرتي القبض والبقل بحقه مما يجعله غير مطلوب القبض عليه وبالتالي لا يجوز حرمانه من الاستفادة من قانون العفو رقم / 11 / لعام 1988 ) . – ق 366 جناية