الأحكام الجزائية يجب أن تُبنى على تعليلٍ كافٍ يبيّن عناصر الاقتناع، ويُلزم الحكم بالإدانة ببيان سبب تجاوز العقوبة للحد الأدنى، بينما يكفي في البراءة أن يظهر من مجمل التسبيب طرح أدلة الثبوت وعدم اطمئنان المحكمة إليها دون وجوب الرد التفصيلي على كل دليل.
أصول جزائية – حكم – براءة – إدانة – مناقشة وتعليل – عقوبة بحد أعلى إذا انتهى القرار إلى إدانة الفاعل بالجرم فلا يجوز القضاء بمعاقبته بما يزيد عن الحد الأدنى دون تعليل سبب هذه الزيادة . – جزائية ينبغي مناقشة إفادات المتهم لدى التحقيق ثم لدى المحاكمة أن يورد الحكم ملخصا للإفادات . – جزائية إن المحكمة في حالة الحكم بالبراءة لا تلزم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت إذا رجحت أقوال المدعى عليه أو داخلها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات وإن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا طرحها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المدعى عليه . – جزائية ذكر بعض أقوال الشهود على سبيل التعداد فقط وعدم مناقشة دفوع المدعى عليه والاكتفاء بعبارة ثبت لهذه المحكمة أن المتهم وأن.) دون إيضاح الدليل المعتمد والدليل المهدر كل ذلك يجعل الحكم متوجب النقض . – جزائية