الأحكام الجزائية يجب أن تتضمن تسبيباً منظماً يبيّن الوقائع المستخلصة من المحاكمة والأدلة المؤيدة والمعاكسة وطلبات الادعاء والدفاع، ثم يخلص إلى النتيجة القانونية مع تحديد الوصف الجرمي والمادة والعقوبة.
أصول جزائية – حكم – صيغة استقر الاجتهاد على تحرير الأحكام وفق نموذج معين يراعى فيه مقدمة الحكم بحيث تتضمن خلاصة عن الوقائع التي استخلصت المحكمة من خلال المحاكمة العلنية وما طرح فيها من أدلة وخلاصة عن الأدلة التي استخلصت منها تلك الوقائع والتي تدعم وجهة نظرها وملخصا عن مطالب المدعي الشخصي في حال وجوده وملخصا عن مطالبة النيابة العامة ودفاع المتهم. ثم يجري الانتقال بعد ذلك إلى مناقشة الأدلة المؤيدة للوقائع التي استخلصتها و الأدلة المعاكسة الأسباب التي دعتها للأخذ ببعض الأدلة دون البعض الآخر والرد على طلبات الإدعاء الشخصي والإدعاء العام ودفاع المتهم ثم يجري بعد ذلك بيان النتيجة التي تم الانتهاء إليها من براءة أو إدانة وتحديد الوصف والمادة القانونية وتحديد العقوبة التي ارتأت فرضها . 199- ق 123 جناية