• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة الرد على طلب منح الأسباب التقديرية للتخفيف وإلا كان حكمها عرضة للنقض

إغفال المحكمة الرد صراحةً على طلبٍ جوهريٍّ من المتهم، كطلب أسباب التخفيف التقديرية أو الرحمة، يُعيب الحكم ويجعله قابلاً للنقض لسبق الأوان.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – حكم – طلب رحمة – رد عليها طلب الرحمة وعدم الرد عليها سلبا أو إيجابا يعرض الحكم للنقض . – جزائية إذا طلب المتهم منحه أسباب التخفيف التقديرية ولم ترد عليه المحكمة لا سلبا ولا إيجابا يكون حكمها موصوف بسبق الأوان ويتعين نقضه . 199- ق 181 جناية