إغفال المحكمة الرد صراحةً على طلبٍ جوهريٍّ من المتهم، كطلب أسباب التخفيف التقديرية أو الرحمة، يُعيب الحكم ويجعله قابلاً للنقض لسبق الأوان.
أصول جزائية – حكم – طلب رحمة – رد عليها طلب الرحمة وعدم الرد عليها سلبا أو إيجابا يعرض الحكم للنقض . – جزائية إذا طلب المتهم منحه أسباب التخفيف التقديرية ولم ترد عليه المحكمة لا سلبا ولا إيجابا يكون حكمها موصوف بسبق الأوان ويتعين نقضه . 199- ق 181 جناية