• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض الطعن لعدم إلزامية المحكمة بالرد على جميع الحجج

لا يعيب الحكمَ عدمُ مناقشة كل قول أو حجة أوردها الخصوم متى تبيّن للمحكمة ما يكفي لتكوين عقيدتها، ويصحّ قفل باب المرافعة ضمنياً والنطق بالحكم في الجلسة نفسها بعد انتهائها.

نص الاجتهاد

لأن محكمتنا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع . وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم والرد على كل قول أو حجة أثاروها في مرافعاتهم (هيئة عامة رقم 12 لعام 1994) . وحيث إن قفل باب المرافعة قد يكون … يكون ضمنياً ويجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم عقب انتهاء باب المرافعة وفي نفس الجلسة (نقض أساس 706 قرار 782 لعام 1978) . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .