إذا كان القضاء المختصّ لا ينظر إلا في الحق العام ولا يملك الفصل في الحق الشخصي، فلا يُوصف المدعي أمامه بأنه ربح الدعوى أو خسرها إلا في نطاقٍ يرتبط بطلب الرسوم القضائية، ويظلّ هذا الوصف غير منطبق عليه ما لم يُطرح ما يوجب ذلك.
المدعي أمام القضاء العسكري لا يمكن أن يوصف بأنه ربح الدعوى أو خسرها حتى يطالب بالرسوم القضائية. المناقشة: إن المادة 49 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن المحاكم العسكرية لا تقضي إلا بدعوى الحق العام وهي ممنوعة من النظر في الحق الشخصي لذلك فإن المدعي لا يمكن أن يوصف بأنه ربح الدعوى أو خسرها حتى يطالب بالرسوم القضائية. أما الحق العام فهو الذي يربح الدعوى ويخسرها وهو غير مطالب بالرسوم.