• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتخذ السرقة على الطريق العام وصفها الجنائي إذا وقعت في طريق خارج المدن لا تتوافر فيه الحماية للمسافرين، أما السرقة في شوارع المدن من سيارة فتظل جنحية

يتحدد وصف السرقة على الطريق العام بحسب مكان وقوعها ودرجة الحماية المتوافرة للمجني عليهم؛ فإذا وقعت خارج المدن على طريق عام غير محميّ عُدّت جناية، وإذا وقعت داخل شوارع المدن ومن سيارة عُدّت جنحة.

نص الاجتهاد

قرار 1182 / 1986 – أساس 611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 – السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تقع على طريق عام خارج المدن لا تتوفر فيه اسباب الحماية للمسافرين، اما شوارع المدن فالسرقة فيها من سيارة تعتبر جنحية لان السيارات لاتعتبر من الاماكن المسورة او المصانة بالجدران. وقائع الدعوى